العلامة الحلي

16

قواعد الأحكام

ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر . ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث . ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول ، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، وإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث . فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال . ولو جن عزل نصيبه ، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال . وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال ، أقربه البطلان . ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه . ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد . ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت ، إلا إذا فسخت - على إشكال - في الأم ، وفي الطلاق نظر ، لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة ، وإن كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر . ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح ، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على مولاه ، وقيل : في كسبه ( 1 ) ، وكذا النفقة . ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق ، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ، ولزمه المهر مع الجهل ، ولحق به الولد ، واعتدت وردت بعدها إلى الأول . ولو اتفقا بطلا ، ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين ( 2 ) .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 4 ص 167 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 313 ، وتبعه ابن البراج في المهذب : ج 2 ص 192 ، وابن حمزة في الوسيلة : 354 .